×

خدمة المقارنة

مقارنة  الخدمات

حقل المقارنة × طلب الفسح الكيميائي × طلب تأييد العمالة × الإستعلام عن حالة الترخيص الصناعي
الوصف يمكن للمستثمر الصناعي من خلال هذه الخدمة طلب إصدار إذن استيراد وفسح للمواد الكيميائية اللازمة لعمليات الإنتاج ضمن المنشأة الصناعية. هذه الخدمة تمكّن المستثمر الصناعي من الحصول على تأييد العمالة حسب احتياجات المنشاة الصناعية من القوى العاملة وذلك بعد زيارة المنشاة الصناعية وتقييم احتياج المنشأة من القوى العاملة. خدمة تتيح للمستثمر الحصول على افادة بعدم وجود ترخيص صناعي نهائي على السجل التجاري، وذلك لتقديمها للجهات ذات العلاقة.
المتطلبات • ترخيص صناعي ساري المفعول. • سجل تجاري ساري المفعول. • أن تكون المادة ضمن المواد الأولية للمصنع. • عدم وجود طلب مكرر أو تحت المعالجة.
      •      ترخيص صناعي ساري المفعول.
      •      سجل تجاري خاص بالمصنع ساري المفعول.
      •     أن يكون عدد العمالة المحدد حسب أخر تحديث للترخيص الصناعي.
      •      عدم وجود طلب مكرر أو تحت المعالجة.
      --
      المستندات المطلوبة
      • نموذج طلب إذن إستيراد.
      • رخصة مستودع تخزين المواد الكيميائية.
      • مرفقات تدعم الطلب.
      • رخصة الدفاع المدني أو مايعادلها من جهات الاختصاص.
      •    توفير نشرة السلامة الفنية للمواد SAFETY DATA SHEET.
      • تعبئة نموذج تعهد استيراد المواد الكيميائية مصدق من الغرفة التجارية. اضغط هنا
      • تعبئة نموذج تعهد السعودة. اضغط هنا
      • توفير إحصائية مكتب العمل.
      --
      ملاحظات
      • تحدیث بیانات الاتصال بالمنشأة الصناعية.
      • تحديث حالة المنشأة الصناعية.
      -- --
      الشروط
      • لا يجوز استيراد المواد الكيميائية إلا بعد الحصول على إذن باستيرادها، ولا تفسح من الجمارك إلا بعد تقديم إذن بفسحها.
      تعتمد الجهات المختصة بالموافقة على إذن الاستيراد والفسح الكيميائي على نوع المواد المزمع استيرادها كالتالي: 
      • مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات: يقوم المستورد بتقديم طلب إذن الاستيراد إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية باستخدام النماذج الخاصة بذلك، وتقوم الوزارة بدورها بالتنسيق مع وزارة الداخلية – الهيئة العليا للأمن الصناعي للحصول على الموافقة لإصدار اذن استيراد ومن ثم يتم فسحها من قبل الجهة المانحة لاذن الاستيراد.
      • السلائف الكيميائية: يقوم المستورد بتقديم طلب إذن الاستيراد إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية باستخدام النماذج الخاصة بذلك، وتقوم الوزارة بدورها بالتنسيق مع وزارة الداخلية – المديرية العامة لمكافحة المخدرات – الإدارة العامة للسلائف والمختبرات. ومن ثم يتم إحالته من قبل الطرف الأخير إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء لإصدار إذن الاستيراد واذن الفسح.
      • مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات وصنع المخدرات: يقوم المستورد بتقديم طلب إذن الاستيراد لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية باستخدام النماذج الخاصة بذلك، وتقوم الوزارة بدورها بالتنسيق مع وزارة الداخلية – المديرية العامة لمكافحة المخدرات – الإدارة العامة للسلائف والمختبرات. وبعد الموافقة يتم إحالتها من قبل الطرف الأخير إلى "وزارة الداخلية، الهيئة العليا للأمن الصناعي" للموافقة عليها واصدار اذن ً الاستيراد واذن الفسح وتقوم أيضا بإخطار المديرية العامة لمكافحة المخدرات والهيئة العامة للغذاء والدواء في حال الموافقة على اذن الاستيراد.
      • المواد الكيميائية الخاصة بشركات البترول والتعدين وشركات الكهرباء: يقوم المستورد بتقديم الطلب الى وزارة الصناعة والثروة المعدنية بحيث يتم إصدار الموافقة بالاتفاق مع وزارة الداخلية والجمارك. 
      • المواد الكيميائية الخاصة بالمؤسسات التعليمية: يقوم المستورد بتقديم طلب إذن الاستيراد والفسح إلى وزارة التعليم بشكل مباشر، دون الرجوع إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية لذلك الغرض.
      • المواد الكيميائية التي تدخل في تحضير الأدوية وتركيبها، والمواد الكيميائية التي يحتاج إليها القطاع الصحي بما في ذلك الكواشف غير المشعة: يقوم المستورد بتقديم الطلب بشكل مباشر إلى وزارة الصحة بحيث يتم إصدار الموافقة بالاتفاق مع وزارة الداخلية، دون الرجوع إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية لذلك الغرض. 
      • المواد الكيميائية التي تدخل في تحضير أو تركيب المبيدات الزراعية ومحسنات التربة والأسمدة والأدوية البيطرية، والمواد الكيميائية التي تحتاج إليها مراكز الأبحاث الزراعية والمواد الكيميائية التي تستخدم في معالجة المياه والصرف الصحي، والمحطات الخاصة بذلك، والمواد الكيميائية التي تحتاج إليها مختبرات ومراكز أبحاث المياه والصرف الصحي: يقوم المستورد بتقديم الطلب بشكل مباشر إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بحيث يتم إصدار الموافقة بالاتفاق مع وزارة الداخلية، دون الرجوع إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية لذلك الغرض.
      • المواد الكيميائية المتداولة في الأسواق المحلية التي تستوردها المؤسسات والشركات التجارية: يقوم المستورد بتقديم الطلب لوزارة التجارة والاستثمار بحيث يتم إصدار الموافقة بالاتفاق مع وزارة الداخلية.
      • المواد الكيميائية المدرجة ضمن اتفاقية حظر الأسلحة: يقوم المستورد/المصدر بتقديم الطلب لوزارة الصناعة والثروة المعدنية بحيث تعتبر الجهة المسؤولة عن تقييم الطلب وإصدار إذن الاستيراد والفسح لهذه المواد الكيميائية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
      • على جميع الجهات المختصة بالفسح تزويد الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بنسخة من إذن الفسح الذي تصدره للمواد الكيميائية حال صدوره.
      يلتزم مستوردو المواد الكيميائية بما يأتي:
      • إنهاء إجراءات الفسح قبل وصول المواد الكيميائية إلى المملكة أو في حال وصولها بالفترة المعتمدة لذلك
      • نقل المواد الكيميائية بطريقة آمنة وبواسطة وسائل نقل مرخص لها. 
      • إبلاغ وزارة الداخلية قبل نقل المواد الكيميائية الخطرة.
      • تخزين المواد الكيميائية في أماكن مخصصة لها، وفق الشروط والتعليمات التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام استيراد المواد الكيميائية. 
      • تطبيق التعليمات الخاصة بسلامة العاملين في المنشآت التي تتعامل مع المواد الكيميائية.
      • تطبيق المواصفات القياسية بعبوات المواد الكيميائية. 
      •  عدم استخدام المواد الكيميائية المستوردة في غير المجال الذي طلبت من أجله.
      • عدم تداول المواد الكيميائية إلا في الأماكن المخصصة لذلك.
      • التعامل مع المواد الكيميائية بواسطة أشخاص مؤهلين في مجال السلامة والوقاية.
      • إبلاغ الجهة المختصة والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بصفة دورية بما لديهم من مواد كيميائية متراكمة أو منتهية الصلاحية أو نفايات كيميائية.
      • التخلص من النفايات الكيميائية، بموجب الإجراءات والأنظمة المعتمدة.
      • في حال كانت المادة / المواد المراد فسحها معبئة، يجب مراعاة أن تكون جميع العبوات مطابقة للمواصفات القياسية التي تضعها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس من حيث النوع، والحجم، واللون، والعلامات والتعليمات الواجب لصقها عليها. في حال عدم وجود المواصفة الوطنية المختصة، يجب مراعاة أن تكون العبوات مطابقة لأفضل المواصفات القياسية العالمية.
      • يجب على الوكالة عدم الموافقة على إذن استيراد أو فسح المواد الكيميائية لأي من المواد الكيميائية المحظورة. كما يجب على الوكالة المتابعة مع وزارة الداخلية وأي جهات أخرى معنية للتحقق من أي تحديثات قد تطرأ على جداول المواد المحظورة، وعلى أي جداول أخرى جديدة ً قد يتم الاتفاق علها محليا ً أو دوليا لحظر المواد، للتأكد من عدم تداول هذه المواد والمتاجرة بها واستيرادها حسب اللوائح والأنظمة النافذة.
      • لا يجوز لأي من الجهات الاستيراد أو التعامل مع المواد الكيميائية المدرجة ضمن اتفاقية حظر الأسلحة إلا بموجب ترخيص تمنحه الوزارة لصاحب الشأن للتمكن من القيام بذلك.
      • استيفاء المواد الكيميائية المستوردة لجميع الشروط والمواصفات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام استيراد المواد الكيميائية بما يشمل الحصول على التراخيص التي تصدرها وزارة النقل والهيئة العامة للطيران.
      • تتولى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية مهمة إنشاء قواعد بيانات تشتمل على المعلومات الخاصة بالفسح الكيميائي وتفاصيل المواد المفسوحة.
      • تعنى وكالة شؤون المستهلك بالمتابعة في الأسواق على ضمان التزام التجار المستوردين للمواد الكيميائية لأغراض المتاجرة، باستخدام تلك المواد بالطريقة الصحيحة والالتزام بكافة الشروط والمعايير اللازمة.
      • لا يجوز لأي جهة التعامل مع المواد الكيميائية المدرجة ضمن اتفاقية حظر الأسلحة إلا بموجب ترخيص خاص صادر من وزارة الصناعة والثروة المعدنية بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لهذا الغرض.
      • تقوم وكالة الوزارة لشؤون الصناعة بتأييد العمالة لجميع المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي داخل المملكة بعد القيام بزيارة المنشأة الصناعية وتقييم احتياجاتها من القوى العاملة. 
      • يجب اتباع مبدأ الشفافية والعدالة خلال تأييد العمالة، حيث يجب القيام بتأييد أعداد العمالة بدقة حسب احتياجات المنشأة الصناعية، بناء على الطاقة الإنتاجية والآلات المتوفرة والمتطلبات الإدارية وغيرها من المعايير المعتمدة. 
      • يتم الاعتماد خلال تأييد العمالة على عدد العمالة المحدد حسب آخر تحديث على الترخيص الصناعي، وفي حال طلب المنشأة الصناعية لتأييد عمالة يفوق العدد المرخص له، يتم رفع التوصيات إلى الإدارة المعنية للبت في الطلب، حيث يحق للوكالة في هذه الحالة رفض طلب التأييد، أو تأييد عدد أقل من المطلوب في طلب التأييد، بعد القيام بزيارة المنشأة، وتحديد احتياجاتها من القوى العاملة. 
      • يتم اتباع إجراء مماثل لتأييد العمالة في حال التوسعة، أو زيادة الطاقة الإنتاجية، أو في حال طلب عدد إضافي من العمالة باستخدام النموذج الخاص بطلب تأييد العمالة. 
      • يقتصر دور الوكالة في هذه الخدمة على تقييم وتحديد احتياجات المنشأة الصناعية من القوى العاملة، ليقوم المستثمر بعد ذلك باستكمال الإجراءات من خلال وزارة العمل. 
      • الالتزام باللوائح والقوانين ذات الصلة: -
    • قانــون نظــام التنظيــم الصناعــي الموحــد لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة المقــر بموجــب المرسوم الملكي رقم م/٢٠ بتاريخ ٤/ ٤/ ١٤٢٧ هـ.
    • اللائحـة التنفيذيـة لقانـون نظـام التنظيـم الصناعـي الموحـد لـدول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة لعام ٢٠١٠م - رقم الإصدار وفق الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: ٠٣٧٥ - ٠٩٣/ ح/ك/ ٢٠١٠.
    • نظام الاستثمار الأجنبي المقر بموجب المرسوم الملكي رقم م/١ بتاريخ 1421/5/1هـ.
    • 4. نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/ 165 ) تاريخ  1441/11/19هـ واعتماد لوائحة التنفيذية .
    •  قـرار رئاسـة الـوزراء رقـم ١٨١ بتاريـخ ٥ /٦ /١٤٣٤هــ المرتبـط بإنشـاء المصانـع داخـل المـدن الصناعيـة أو الاقتصادية.
    • القرار الوزاري رقم ٦٧٤ وتاريخ 1435/7/14هـ المتعلق بإنشاء لجنة النظر في المخالفات الصناعية.
    • قـرار مجلـس إدارة الهيئـة العامـة للاسـتثمار بشـأن اعتمـاد تطبيـق المعاييـر الجديـدة للترخيـص والتجديـد والتعديل في قطاع المقاولات، والمطاعم، ومصانع المنتجات الخفيفة. (قيد الدراسة)
    • القرارات الوزارية والإدارية المرتبطة بالخدمة.
    • نظام استيراد المواد الكيميائية رقم م/٣٨ وتاريخ 1427/6/16هـ ولائحته التنفيذية رقم ٤٥٠٣ وتاريخ 1438/6/9هـ
    •  نظــام " تنفيــذ اتفاقيــة حظــر اســتحداث وإنتــاج وتخزيــن واســتعمال الأســلحة الكيميائيــة وتدميــر تلــك الأسلحة " الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢٦١ وتاريخ ٢٦شوال١٤٢٦هـ ولائحته التنفيذية.
    • --
      الخطوات -- --
      • الدخول عن طريق النفاذ الوطني
      • الإستعلام برقم السجل التجاري عن حالة الترخيص الصناعي
      • إصدار شهادة عدم وجود ترخيص صناعي
      مدة تنفيذ الخدمة يوم عمل  يوم واحد فوري
      آلية استخدام الخدمة
      • الدخول إلى صفحة الخدمة عبر موقع الوزارة 
      • الضغط على بدء الخدمة وتسجيل الدخول
      • تعبئة كافة بيانات الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة 
      • الضغط على إرسال الطلب
      • تظهر رسالة تفيد برقم الطلب وانه قد تم ارساله بنجاح
      • الدخول إلى صفحة الخدمة عبر موقع الوزارة 
      • تسجيل الدخول للبدء بالخدمة
      • تعبئة كافة بيانات الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة 
      • الضغط على إرسال الطلب
      • تظهر رسالة تفيد برقم الطلب وانه قد تم ارساله بنجاح
      • الدخول إلى صفحة الخدمة عبر موقع الوزارة 
      • الضغط على ابدأ الخدمة
      • تسجيل الدخول للبدء بالخدمة
      • تعبئة كافة بيانات الطلب
      • الضغط على إرسال الطلب
      • طباعة الملف
      دليل المستخدم اضغط هنا للإطلاع على دليل المستخدم اضغط هنا للإطلاع على دليل المستخدم اضغط هنا للإطلاع على دليل المستخدم
      Loading...
      loader
      الرجاء الإنتظار ...
      Loading...
      loader
      الرجاء الإنتظار ...