×

خدمة المقارنة

مقارنة  الخدمات

حقل المقارنة × طلب تأييد العمالة × طلب الإعفاء الجمركي × طلب الترخيص الصناعي
الوصف هذه الخدمة تمكّن المستثمر الصناعي من الحصول على تأييد العمالة حسب احتياجات المنشاة الصناعية من القوى العاملة وذلك بعد زيارة المنشاة الصناعية وتقييم احتياج المنشأة من القوى العاملة. تُمكن المستثمر الصناعي من الحصول على إعفاء جمركي للمنشأة الصناعية منذ إصدار الترخيص الصناعي بموجب قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك من خلال إعفائها من الضريبة (الرسوم) الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات، وقطع الغيار والمواد الخام الأولية، والمواد النصف مصنعة، والمواد التامة الصنع، ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج. هذه الخدمة تمكّن المستثمر الصناعي من الحصول على ترخيص صناعي جديد يتم إصداره من قبل الوزارة ليصبح ساري المفعول لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وذلك بعد استكمال جميع البيانات والمستندات والانتهاء من دراسة الطلب والتأكد من استكمال الشروط. كما يمكن للمستثمر إعادة سريان، وتعديل، وتجديد، وإلغاء الترخيص الصناعي. بالإضافة لنقل ملكيته وتحويل نوع الإستثمار.
المتطلبات
      •      ترخيص صناعي ساري المفعول.
      •      سجل تجاري خاص بالمصنع ساري المفعول.
      •     أن يكون عدد العمالة المحدد حسب أخر تحديث للترخيص الصناعي.
      •      عدم وجود طلب مكرر أو تحت المعالجة.
    • ترخيص صناعي ساري
    • سجل تجاري ساري 
    • عدم وجود طلب مكرر، أو تحت المعالجة 
    • أن تكون المواد الخام، والآلات مدخلة ضمن بيانات الترخيص الصناعي
    • الوثائق الداعمة (فواتير المشتريات، وصور للمعدات، وغيرها)
    • --
      المستندات المطلوبة
      • توفير إحصائية مكتب العمل.
      --
      • توفير رخصة بلدية للمنشآت الصناعية خارج المدن الصناعية أو عقد تخصيص أرض داخل المدن المانحة للأراضي الصناعية ( هيئة المدن الصناعية ، الهيئة الملكية للجبيل وينبع ، هيئة المدن الاقتصادية )
      • إحضار الموافقات الخاصة بحسب طبيعة كل نشاط
      • توفير سجل تجاري بنشاط صناعي.
      • توفير تصريح بيئي.
      • توفير رخصة وزارة الاستثمار في حال كان الاستثمار أجنبي أو مشترك.
                       لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
      الشروط
      • تقوم وكالة الوزارة لشؤون الصناعة بتأييد العمالة لجميع المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي داخل المملكة بعد القيام بزيارة المنشأة الصناعية وتقييم احتياجاتها من القوى العاملة. 
      • يجب اتباع مبدأ الشفافية والعدالة خلال تأييد العمالة، حيث يجب القيام بتأييد أعداد العمالة بدقة حسب احتياجات المنشأة الصناعية، بناء على الطاقة الإنتاجية والآلات المتوفرة والمتطلبات الإدارية وغيرها من المعايير المعتمدة. 
      • يتم الاعتماد خلال تأييد العمالة على عدد العمالة المحدد حسب آخر تحديث على الترخيص الصناعي، وفي حال طلب المنشأة الصناعية لتأييد عمالة يفوق العدد المرخص له، يتم رفع التوصيات إلى الإدارة المعنية للبت في الطلب، حيث يحق للوكالة في هذه الحالة رفض طلب التأييد، أو تأييد عدد أقل من المطلوب في طلب التأييد، بعد القيام بزيارة المنشأة، وتحديد احتياجاتها من القوى العاملة. 
      • يتم اتباع إجراء مماثل لتأييد العمالة في حال التوسعة، أو زيادة الطاقة الإنتاجية، أو في حال طلب عدد إضافي من العمالة باستخدام النموذج الخاص بطلب تأييد العمالة. 
      • يقتصر دور الوكالة في هذه الخدمة على تقييم وتحديد احتياجات المنشأة الصناعية من القوى العاملة، ليقوم المستثمر بعد ذلك باستكمال الإجراءات من خلال وزارة العمل. 
      • الالتزام باللوائح والقوانين ذات الصلة: -
    • قانــون نظــام التنظيــم الصناعــي الموحــد لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة المقــر بموجــب المرسوم الملكي رقم م/٢٠ بتاريخ ٤/ ٤/ ١٤٢٧ هـ.
    • اللائحـة التنفيذيـة لقانـون نظـام التنظيـم الصناعـي الموحـد لـدول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة لعام ٢٠١٠م - رقم الإصدار وفق الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: ٠٣٧٥ - ٠٩٣/ ح/ك/ ٢٠١٠.
    • نظام الاستثمار الأجنبي المقر بموجب المرسوم الملكي رقم م/١ بتاريخ 1421/5/1هـ.
    • 4. نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/ 165 ) تاريخ  1441/11/19هـ واعتماد لوائحة التنفيذية .
    •  قـرار رئاسـة الـوزراء رقـم ١٨١ بتاريـخ ٥ /٦ /١٤٣٤هــ المرتبـط بإنشـاء المصانـع داخـل المـدن الصناعيـة أو الاقتصادية.
    • القرار الوزاري رقم ٦٧٤ وتاريخ 1435/7/14هـ المتعلق بإنشاء لجنة النظر في المخالفات الصناعية.
    • قـرار مجلـس إدارة الهيئـة العامـة للاسـتثمار بشـأن اعتمـاد تطبيـق المعاييـر الجديـدة للترخيـص والتجديـد والتعديل في قطاع المقاولات، والمطاعم، ومصانع المنتجات الخفيفة. (قيد الدراسة)
    • القرارات الوزارية والإدارية المرتبطة بالخدمة.
    • نظام استيراد المواد الكيميائية رقم م/٣٨ وتاريخ 1427/6/16هـ ولائحته التنفيذية رقم ٤٥٠٣ وتاريخ 1438/6/9هـ
    •  نظــام " تنفيــذ اتفاقيــة حظــر اســتحداث وإنتــاج وتخزيــن واســتعمال الأســلحة الكيميائيــة وتدميــر تلــك الأسلحة " الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢٦١ وتاريخ ٢٦شوال١٤٢٦هـ ولائحته التنفيذية.
    • -- الشروط العامة لخدمة الترخيص الصناعي
      • الالتزام بمواد قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج ولائحته التنفيذية.
      • يجب على صاحب المنشأة الصناعية تحديث بيانات المنشأة بشكل دوري فور وجود أي تحديث عن البيانات المسجلة لدى الوزارة.
      • الالتزام بمطابقة المنتجات للمواصفات والمقاييس المعتمدة أو المواصفات المتبناة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس.
      • الالتزام بمواد النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية للمحافظة على البيئة من التلوث.
      • الالتزام بالأنظمة والتعليمات ولوائح السلامة والأمن الصناعي والصحة العامة.
      • أن تكون حسابات المشروع الصناعي منتظمة وفقا للأصول المحاسبية والقواعد القانونية المرعية وأن يزود الوزارة بالميزانية العمومية مصادقاً عليها من محاسب قانوني لكل سنة مالية.
      • عدم إساءة استعمال المزايا الممنوحة للمشروع.
      • تزويد الوزارة بما تطلبه من بيانات كاملة وصحيحة عن المشروع.
      • السماح لموظفي الوزارة بدخول المشروع الصناعي والاطلاع على السجلات والمستندات والحسابات ومراقبة عملية الإنتاج وغير ذلك من نشاطات المشروع.
      • لا يجوز إقامة مشروع صناعي أو توسعة أو تطويره أو تغيير منتجاته أو دمجه بمشروع صناعي آخر ً أو تجزئته لأكثر من مشروع أو تغيير موقعه؛ كما لا يجوز التصرف في المشروع جزئيا ً أو كليا أو رهنه أو تأجيره أو التنازل عنه بأي نوع من أنواع التنازل إلا بعد موافقة الوزارة.
      الشروط الخاصة لخدمة الترخيص الصناعي
      • تقوم الوزارة بمنح المستثمر سواء كان محلي أو أجنبي ترخيص صناعي بعد دراسة المشروع الصناعي المقترح من النواحي الفنية والاقتصادية، والتحقق من موقع المنشأة الصناعية وضمان ملائمة الموقع للنشاط الصناعي (خاصة للمصانع خارج المدن الصناعية)، والتأكد من قيام المستثمر باستكمال كافة الشروط والموافقات المطلوبة من الجهات المعنية حسب النشاط الصناعي.
      • يعد الترخيص الصناعي عدم ممانعة من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية بتنفيذ المشروع الصناعي، ليقوم المستثمر بناء عليها بالمباشرة في إنشاء المشروع الصناعي، ويقوم المستثمر باستخدام الترخيص ذاته طوال فترة سريانه للبدء بالتشغيل والإنتاج بعد القيام بزيارته، والتحقق من التزامه بكافة المعايير والاشتراطات المتبعة.
      • يحق للمنشأة صناعية بموجب الترخيص الصناعي، الاستفادة من كافة الخدمات الممنوحة من قبل الوكالة، بشرط تلبية الشروط والمتطلبات الخاصة بكل خدمة. - تكون مدة الترخيص الصناعي (خمسة أعوام) بحيث يتم تجديده من قبل المستثمر في حال انتهاء مدة سريانه من خلال طلب تجديد ترخيص صناعي بشرط الالتزام بكافة الشروط والمعايير والضوابط المتبعة لذلك.
      • تحتفظ الوزارة بحقها في عدم تجديد الترخيص الصناعي للمشاريع الصناعية في حال تبين لها عدم جدية المرخص له في إقامة المشروع الصناعي خلال الإنشاء أو في حالة مخالفة المرخص له للقوانين والأنظمة المرعية. كما تحتفظ الوزارة بحقها في عدم تجديد الترخيص الصناعي للمنشآت المنتجة في حال تبين لها مخالفة المرخص له للقوانين والأنظمة المرعية خلال مراحل الإنتاج والتشغيل.
      • تصدر الوزارة "رمز منشأة صناعية " وفق التصنيف المعتمد، لكل منشأة صناعية حاصلة على ترخيص صناعي.
      • بعد الحصول على الترخيص الصناعي، لا يجوز توسعة المشروع أو تغيير إنتاجه أو دمجه في مشروع صناعي اخر أو تجزئته لأكثر من مشروع أو تغيير موقعه أو تغيير كيانه القانوني أو التصرف بها جزئيا أو كليا إلا بترخيص جديد يصدر من الوزارة.
      • يشترط التقدم بطلب توسعة لإدراج أي نشاط صناعي جديد ضمن موقع المشروع الصناعي أو في موقع اخر مجاور له.
      • يُصدر ترخيص منفرد لأي نشاط صناعي في موقع آخر غير مجاور لموقع المشروع الصناعي.
      • يجب على صاحب المشروع الصناعي الالتزام بإتباع المواصفات والمقاييس التي تحددها القوانين والأنظمة والقرارات الصادرة في هذا الشأن والتقيد بالاشتراطات الموضوعة للمحافظة على الصحة العامة وسلامة البيئة من التلوث والإزعاج.
      • للوزير أو من يفوضه إلغاء الترخيص في حال عدم القيام بتنفيذ المشروع الصناعي خلال المدة المحددة أو التوقف عن استكمال المشروع وذلك بعد أخذ كل الأسباب المعقولة التي تقدم بها المرخص له في الاعتبار، أو ثبت قيام المرخص له بالحصول على الترخيص الصناعي بناء على بيانات غير صحيحة.
      • يجوز التظلم من قرار إلغاء الترخيص إلى الوزير خلال ثلاثين (٣٠ يوما) من تاريخ إخطار صاحب المشروع الصناعي. بحيث يرفع التظلم بكتاب يوضح به اسم المتظلم وعنوانه والقرار المتظلم منه وتاريخه ومرفقا به جميع المستندات المؤيدة للتظلم، ويجب البت في التظلم خلال ستين (٦٠ يوما) من تاريخ تقديمه.
      • يجب على صاحب المنشأة الصناعية تحديث بيانات المنشأة بشكل دوري فور وجود أي تحديث عن البيانات المسجلة لدى الوزارة.
      وفقا لقانون التنظيم الصناعي الموحد، يجب على صاحب المنشأة الصناعية الالتزام بما يلي:
      • أن تكون حسابات المنشأة الصناعية منتظمة وفقا للأصول المحاسبية والقواعد القانونية المرعية، وأن يقدم للوزارة الميزانية العمومية مصادقا عليها من محاسب قانوني، والحسابات الختامية لكل سنة مالية.
      • أن يسمح لموظفي الوزارة المصرح لهم كتابة بدخول المشروع الصناعي والاطلاع على السجلات والمستندات والحسابات ومراقبة عمليات الإنتاج وغير ذلك من نشاطات المشروع وذلك خلال ساعات العمل الرسمية.
      • إخطار الوزارة قبل بيع المشروع الصناعي كليا أو جزئيا أو رهنه أو تأجيره أو التنازل عنه بأي نوع من أنواع التنازل.
      • يلتزم صاحب المشروع الصناعي بإخطار الوزارة في حال توقف المنشأة عن العمل كليا أو جزئيا خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ توقف النشاط مع بيان الاسباب الداعية لذلك.
      • استعمال الآلات والاجهزة وقطع الغيار والمواد الخام المشمولة بالإعفاء الجمركي في المنشأة الصناعية المرخص لها للأغراض التي أعفيت من اجلها، وعليه أن يمسك سجل لهذه المواد.
      • عدم تأجير الأرض أو المباني المخصصة للمشروع للغير، أو التصرف فيها بأي وجه دون الحصول على إذن من الجهات الحكومية المختصة، على أن تبلغ الوزارة بذلك.
      • تحديث بيانات المنشأة الصناعية سنويا على الأقل وفقا للنماذج المعدة لذلك.
      • توظيف العمالة الوطنية والحد من تشغيل العمالة الأجنبية إلا عند الضرورة ووفقا للأنظمة والقوانين المرعية.
      • المحافظة على سلامة البيئة من التلوث.
      • العمل على استيعاب وتوطين وتطوير تقنيات الإنتاج في مشروعه وتدريب العمالة الوطنية لديه، والتعاون مع الدولة وفقا للأنظمة والخطط الموضوعة للتدريب المهني.
      • الالتزام بمطابقة منتجاته للمواصفات والمقاييس المعتمدة.
      • الالتزام بقوانين وأنظمة ولوائح السلامة والأمن الصناعي والصحة العامة.
      مدة تنفيذ الخدمة يوم واحد 48 ساعة يوم عمل واحد
      آلية استخدام الخدمة
      • الدخول إلى صفحة الخدمة عبر موقع الوزارة 
      • تسجيل الدخول للبدء بالخدمة
      • تعبئة كافة بيانات الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة 
      • الضغط على إرسال الطلب
      • تظهر رسالة تفيد برقم الطلب وانه قد تم ارساله بنجاح
      • الدخول إلى موقع وزارة الصناعة والثروة المعدنية
      • الدخول على منصة صناعي
      • الضغط على أيقونة كافة الخدمات
      • اختيار خدمة طلب الإعفاء الجمركي
      • الضغط على أيقونة بدء الخدمة
      • تسجيل الدخول على الخدمة
      • اختيار نوع طلب الإعفاء (طلب مواد خام، أو الآلات، أو قطع غيار)
      • تعبئة البيانات المطلوبة، وإرفاق المستندات المطلوبة 
      • الضغط على أيقونة إرسال الطلب
      . الدخول إلى صفحة الخدمة عبر موقع الوزارة . الضغط على ابدأ الخدمة. تسجيل الدخول للبدء بالخدمة. بعد الدخول على الصفحة الرئيسية يتم الضغط على ايقونة ترخيص صناعي جديد. الضغط على ايقونة طلب جديد . تعبئة البيانات المطلوبة. الموافقة على الشروط والأحكام بعد قراءتها. الضغط على زر إرسال الطلب
      دليل المستخدم اضغط هنا للإطلاع على دليل المستخدم -- اضغط هنا للإطلاع على دليل المستخدم
      Loading...
      loader
      الرجاء الإنتظار ...
      Loading...
      loader
      الرجاء الإنتظار ...